المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا تزيدي الأسى بطول الفراق " نشيد رائع ومؤثر


متألم لحال أمته
04-Oct-2007, 10:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


أحبتي في الله


إليكم

هذا النشيد الرائع والمؤثر


والذي بعنوان /


لا تزيدي الأسى بطول الفراق

*****

لا تزيدي الأسى بطول الفراقِ

قد بدى في الظلام ومض التلاقي

لا تزيدي على الهموم هموماً

إن طعم الفراق مُر المذاقِ

بين جنبي لهفةٌ واشياقِ

لمحياك فروي مني إشتياقِ

وعلى ثغركِ المليح نداءٌ

عُد إلينا والدمع مِلىءُ المآقيِ

عُد إلينا وجُن شعري بكاءً

لبكائي ولوعتي واحترقي

عُد إلينا وجاب صوتكِ أرضي

وأتاني فحل مني وثاقي

وامتطيت السحاب لا لاتقولي

أين أمضي وأين أين إنطلاقي

قد أتاني النداء فجئتُ أُلبي

داعي الشوق من ربي أعماقِ

أنت يا منيت الفؤاد كحلم

أو كومض البروق في الآفاقِ

أنت كالوهم يستبيني فأمسي

شارباً دمعتي والليل ساقي

إيه يامكة الحبيبة هاقد

جئتُ رفقاً بقلبي المشتاقِ

هاكِ دمعي وتوبتي ونحيبي

وحيائي من ربي الخلاق

هاكِ قلباً مصدعاً بالخطايا

فرأبي صدع خائف خفاق

فإذا القلب في رباكِ صريعاً

أتُرها مصارعِ العشاقِ

*****
http://media.islamway.com/several//beshara/7.mp3



http://media.islamway.com/several//beshara/7.mp3


http://media.islamway.com/several//beshara/7.mp3

أبو وائل
05-Oct-2007, 01:01 PM
الســــــــؤال:
هل إتيان المرأة الأجنبنة في دبرها يعد زنا فيعطى أحكامه، وما حكم إتيان الزوجة في فمها.


الجواب :
وضع الذكر في فم المرأة لا يليق بعاقل وعاقلة، فالفم للأكل والشرب والذِّكْرِ وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذَّكَرُ له محله الذي خلقه الله له بالفطرة، فإن أراد الزوج ملامسة المرأة ومداعبتها فليكن في الأعضاء كالفخذ وبين الثديين وغيرها من الأمكنة. ولا شك أن هذه عادة غربية قبيحة، تعلمها البطالون والذين لا دين لهم، قال الله تعالى: ((نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)) [سورة البقرة: 223]. ومحل الحرث هو الفرج. هذا والله أعلم. قال النووي: "قال العلماء: وقوله تعالى: ((فأتوا حرثكم أنى شئتم)) أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة، وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع، ومعنى قوله: ((أنى شئتم)) أي كيف شئتم، واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة". [شرح مسلم (10/6-7)]. قال القرطبي في تفسيره مرجحا تحريم الوطء في الدبر: "وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حُذّرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير من فعله؛ وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. كذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك، كما ذكر النسائي وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه". [الجامع لأحكام القرآن (2/95)]. أما بالنسبة لإتيان المرأة في دبرها هل يعد زنا فيعطى أحكام الزنا؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب حدّ الزّنى على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، لأنّه فرج أصليّ كالقبل. وخصّ الشّافعيّة الحدّ بالفاعل فقط. أمّا المفعول بها فإنّها تجلد وتغرّب، محصنةً كانت أو غير محصنة، لأنّ المحلّ لا يتصوّر فيه إحصان. واشترط أبو حنيفة في حدّ الزّنى أن يكون الوطء في القبل، فلا يجب الحدّ عنده على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، ولكنّه يعزّر. ثمّ إنّ هذا الحكم مقصور على المرأة الأجنبيّة. أمّا إتيان الرّجل زوجته أو مملوكته في دبرها فلا حدّ فيه اتّفاقاً، ويعزّر فاعله لارتكابه معصيةً. وقصر الشّافعيّة التّعزير على ما إذا تكرّر، أمّا إذا لم يتكرّر فلا تعزير فيه.