المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فلاش رائع يشرح الحج بانواعه الثلاث!


khalil300
04-Oct-2007, 10:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
فلاش رائع يشرح الحج بانواعه الثلاثة

اسال الله ان ينفع به والا يحرمنا واياكم الاجر والمثوبة

الرابط
http://www.islamweb.net/hajjflash/index.htm

متألم لحال أمته
04-Oct-2007, 11:02 PM
http://www.ala7ebah.com/upload/imgcache/e6f0956611b034ecb77e046b19e2c679.gif

khalil300
22-Nov-2007, 08:12 PM
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدالأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد ...

فإنالحج ركن عظيم من أركان الإسلام ، وقد فرضه الله تعالى على عباده فقال : {وَلِلّهِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَفَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (97) سورة آل عمرانوقد عنيالكتاب والسنة بهذا الركن وبيان أحكامه ، وتناقل أهل العلم ذلك في كتبهم ... وسنتطرق هنا عن لبعض أحكام الحج التي ينبغي للزوجين التنبه لها ، ومن ذلك :



الإذن في الحج : الحج كما هوواجب على الرجل فإنه واجب على المرأة ، فإذا كانت ذات زوج فقد ذكر أهل العلم أنهليس للزوج منعها من حج الفرض إذا كَمُلَت شروط الحج ، ولعظيم حق الزوج فإنه يستحبللزوجة أن تستأذن زوجها في الخروج للحج فإن أذن لها فيه وإلا فإنها تحج ولكن معمحرم ، قال في كشاف القناع : وحيث قلنا : له منعها فيستحب لها أن تستأذنه ،.



وأما إن كان حجها نفلاً فله منعها ، ولا تحج بغير إذنه لتفويت حقه، وللزوج أن يحلل زوجته في النفل ، وإذا رفضت كانت آثمة كما أن له مباشرتها . ويحقللزوج أن يرجع في إذنه لزوجته ، قبل الإحرام .



وقال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع.

وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده وليسله منعها من الحج المنذور لأنه واجب عليها أشبه حجة الإسلام .



وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضةبدون إذن زوجها ؟فأجابت : حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الإستطاعة , وليس منها إذن الزوج , ولا يجوز له أن يمنعها , بل يشرع له أن يتعاون في أداء هذاالواجب .



النفقة في الحج : إذاخرج الزوج للحج فإنه يتزود للحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية ، له ولعياله ،ولا يضيع من تلزمه مؤونتهم ، ويكون ذلك في مضيه للحج ورجوعه منه . جاء في الحديث : ( إبدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك) رواه مسلم .

وقوله صلىالله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ) رواه أبو داود وحسنهالألباني في الجامع الصغير . ولأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد .



وإن من المؤسف أن ترى البعض يخرج للحج وقد ترك أهله بلا نفقة ،بل وقد يستدين من أجل ذلك ، وإن أنكرت على مثل هؤلاء . قال : أحدهم الرزق على الله،! نعم أخي الزرق على الله تعالى لكن لا بد من اتخاذ الأسباب وعدم تضييع من ولاكالله تعالى أمرهم ، ولمن يترك الرجل أهله وعياله ؟ من ينفق عليهم ؟ من يرعى شؤونهم؟ غيرك أيها الأب .



تكاليف الحج : لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، مالم يكن ذلك مشروطاً عليهفي العقد.

وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ، هل يجب على الزوج دفعتكاليف حج زوجته؟الجواب : لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ،وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله عز وجل : { ولله على الناس حج البيتمن استطاع إليه سبيلا } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليهالسلام عن الإسلام ، قال : (( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولالله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليهسبيلا )) خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وهذهالآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور . والله ولي التوفيق



---------------



وسئلت فضيلة الشيخ ابن عثيمينرحمه الله : هب يجب على الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرماً لها ؟ وهل هو مطالب بنفقةزوجته أيام الحج ؟فأجاب : لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته إلا أن يكونمشرطاً عليه حال عقد الزواج ، فيجب عليه الوفاء به ، وليس مطالباً بنفقة زوجته ،إلا أن يكون الحج فريضة ويأذن لها فيه فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر الحضر فقط . 1/208

لما فيه من الأجر والثواب العظيم ، ولأنه سبب للألفة بينهما ، وهذاأيضاً من حسن العشرة .



النفقة على الزوجةالنفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته ، ولكن هل يجب على الزوج أن ينفقعلى زوجته في الحج ؟ذكر أهل العلم أن نفقة الزوجة في حج الفرض على زوجها .

وأما حج النافلة فلا يجب عليه أن ينفق عليها ، ولو خرجت بإذنه .



وفي الحج المنذور فقد ذكر العلماء إن كان النذر قبل النكاح فلهاالنفقة لأنه وجب قبل النكاح فكان مقدما على حقه فيها ، وإن كان بعد النكاح بإذنالزوج فلها النفقة لأنه إذن في إلزامها إياه فكان راضيا بموجبه .

وإن كانبغير إذنه فلا نفقة لها لأنها فوتت التمكين اختيارا منها بغير رضاه فأشبه السفرلحاجتها .



وأما نفقة قضاء الحج من جراء ارتكاب المحظور وهو الوطءفتكون عليها إن طاوعت ، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج .



نفقة المحرم :

نفقة المحرم في الحج على المرأة ، لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته - ولوكان محرمها زوجها-

فإن امتنع المحرم مع وجود النفقة فهي كمن لا محرم لهافلا يلزمها الحج .



محرم المرأة في الحجمن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم ، ولا يجوز لها السفربدونه ، عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( لاتسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم ) متفق عليهوعن ابن عباس رضياللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه يخطب يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذومحرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) فقام رجل فقال يا رسول اللَّه إن امرأتيخرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : ( فانطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه .

والمحرم : هو زوجها أو من تحرم على التأبيد بنسب أو سبب .

ويشترطفيه أن يكون بالغا عاقلا ، وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل إلا منالبالغ العاقل فاعتبر ذلك .

ولو مات محرمها في أثناء السفر فإن لها الموضيخصوصاً خصوصاً لو بعدت المسافة ، وكان حج فرض ، وأما في النافلة فذكر بعض أهل العلمأن تعود أو تمكث في البلد الذي مات فيه محرمها .



الخروج للحج في العدةلقد عظم الشارع حق الزوج ، فجعلالعدة على الزوجة فلا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة ، لوجوب لزوم البيت .

وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها ، وأما إن كانتبعيدة فلها المضي . لأنه لا بد من سفرها فالسفر الذي يحصل به الحج أولى .



وأما في عدة الطلاق المبتوت ، فنص العلماء على جواز ذلك ولها أنتخرج إليه في عدة الطلاق المبتوتوأما المطلقة طلاقاً رجعياً فإنالمرأة بمنزلة الزوجة ، فلا تخرج بغير إذنه لحج النافلة .



تَطيِّبْ المرأة زوجهايستحب للمحرم أن يتطيب في بدنهلما روت عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرمولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلىالله عليه وسلم وهو محرم متفق عليهما .

ومن هذا نأخذ أن للزوجة أن تطيبزوجها ، قبل إحرامه في بدنه دون ثيابه .

وأما بالنسبة لتطيب المرأة فلايشرع خصوصاً وأنها تمر على الرجال .



الاشتـراط: لا يخفى عليكما أيها الزوجان أن الإنسانلا يدري ما يعرض له في سفره ولذلك يستحب له الاشتراط فعن ضباعة بنت الزبير قالت يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) متفقعليهماويجوز للمرأة أن تأخذ ما يؤجل الدورة الشهرية ، سئل الشيخ ابن بازرحمه اللههل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتىتؤدي فريضة الحج ، وهل لها مخرج آخر ؟ج: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منعالحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوفمع الناس ، ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأسإذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة.



ويفيد هذا الشرط شيئين : أحدهما أنه متى عاقه من مرض أو غيره فله التحلل .

والثاني : أنه إذا حللذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره .



عقد النكاح - والجماع ودواعيهفي الإحرام بالحج أو العمرةمن محظورات الإحرام : عقد النكاح فلا يجوزللمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره ولا يجوز عقده لمحرم ؛ لما روى عثمان بن عفان أنالنبي صلى الله عليه وسلم : ( قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) رواه مسلموإن فعل فالنكاح باطل لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ،وأمامراجعة الزوجة فلا بأس بها ؛ لأنها إمساك للزوجة بدليل قول الله تعالى : { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } (231) سورة البقرةولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق . بل والرجعة مندوب إليها حتى لا تتفكك الأسرة وينفرط عقد النكاح ...



ومن محظورات الإحرام الجماع لقول الله تعالى : {الْحَجُّ أَشْهُرٌمَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَجِدَالَ فِي الْحَجِّ } (197) سورة البقرة فقال ابن عباس رضي الله عنهما : الرفث الجماع .



وإذا جامع قبل التحلل الأولفيترتب عليه خمسة أمور :

1. فساد النسك .

2. ويجب عليهماالمضي فيه .

3. ويجب القضاء من العام المقبل .

4. ويجب عليهماالفدية وهي بدنة عن كل واحد ، وفي العمرة شاة . وإن كانت الزوجة مكرهة فلا يلزمهاشيء .

5. ويأثمان بفعلهما .

ولا فرق بين العامد والساهي ، وهو قولجمهور العلماء .



وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد النسكوعليه شاه .

وإذا كانت المرأة مكرهة فلا فدية عليها .

ملحوظة: التحلل الكامل يكون بأربعة أمور ( الرمي – الحلق أو التقصير ، الطواف ، السعي )

ويكون التحلل الأول باثنين من ثلاثة أمور : بالرمي ، أو الحلق أو التقصير ،أو الطواف .

والتحلل الثاني بما بقي .



وتحرم المباشرة فيمادون الفرج : وإن أنزل لم يفسد حجه ، وعليه بدنة ، وكذلك يجب عليه بدنه إن أنزلبقبلة أو كرر النظر أو لمس لشهوة . وإن لم ينزل فعليه شاة .



تـغطية المحرمة وجـههاأخي الزوج : زوجتك درة مكنونةلا ينبغي أن يراها غيرك من الرجال الأجانب – غير المحارم - فيجب عليك أمرها بالحجاب، وأما في حال الإحرام فإن المحرمة لا تنتقب ، روى البخاري : ( لا تتنقب المرأة ولاتلبس القفازين )

ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته . لكن إنكانت بحضرة أجانب عنها واحتاجت إلى ستر وجهها سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسولالله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها فإذاجاوزونا كشفناه ) رواه أبو داود .



الخضاببالحناء للمتزوجةشرح منتهى الإرادات ج1/ص551يسن للمتزوجةدون الأيم الخضاب بالحناء عند الإحرام لحديث ابن عمر من السنة أن تدلك المرأة يديهافي حناء ولأنه من الزينة فاستحب لها كالطيب ، ويكره الخضاب بعد الإحرام ما دامتمحرمة لأنه من الزينة أشبه .



الـنفر منمنزدلفة قبل الفجر لمن معه نساءإن من محاسن الدين الحيف مراعاةالظروف والأحوال ، ومن ذلك مراعاة الضعفة من المسلمين في الحج فيرخص لهم الدفع منمزدلفة بعد غياب القمر ، وقد عد العلماء النساء والصبيان من الضعفة .

قالشيخ الإسلام : فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلىمنى إذا غاب القمر .



التوكيل في رمي الجماررمي الجمار واجب من واجبات الحج ... ولا يجوز للحاج تركه أو التوكيلفيه ما لم يكن معذوراً لمرض أو امرأة حاملاً مثلاً ، وأما الزحام فليس مانعاً ولاعذراً ... وعليه فيجوز للزوجين أن يوكل أحدهما الآخر ليرمي عنه في حال المرض الذيلا يستطيع معه الرمي ...



الحج بالصبيأيها الزوجان : إذا حججتما وكان معكما أولاداً لم يبلغوا الحلم ،فإن لكما أجر في ذلك ، ولكن لا تكون هذه الحجة بالنسبة للصغير كافية عن حجة الإسلام، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياًفقالت : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك اجر ) رواه مسلم .

قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا وجد وبلغ و تجزئه تلكالحجة عن حجة الإسلام ، وكذا عمرته .



حجالزوجين عن بعضهمايجوز أن يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ...

أيها الزوجان : قد يعرض عارض الموت لأحدكما ولم يقض فرضه ويحج بيت اللهالحرام ، وفي هذه الحال هليلزم أحد الزوجين أن يحج عن الآخر ؟أما الوجوبفلا يجب ، وأما الاستحباب فيستحب أن يحج الزوج عن زوجته أو يحجج عنها والعكس لما فيذلك من الأجر و حسن العشرة ...

سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يؤجر الزوج إذاوكل من يحج عن زوجته وقد توفيت ولم تحج ...؟فقال : الأفضل أن يقوم هوبالحج عنها من أجل أن يقوم بالنسك على الوجه الأكمل الذي يحب ... أما الوجوب فلايجب عليه . " اللقاء الشهري " ( 34 ) رقم السؤال ( 579 ) .